Call us now:
اخلاء – علة السكنى – اقامة المدعي في أمريكا – مؤيد جزائي
لا مانع يمنع المقيم في أميركا من طلب إخلاء العقار للسكنى في سورية لأنه يستطيع المجيء أو السكن فعلاً وإلا طالته أحكام القانون.
المناقشة
بما أنه ليس مما يحول بين المدعي وبين طلب الإخلاء كونه مقيماً في الديار الأميركية إذ طلب الإخلاء دليل على أنه يريد الانتقال إلى البلدة التي فيها المأجور.
وبما أنه إذا ظهر بعد الإخلاء أنه حين تقديم الطلب لم يكن ينوي الإقامة في المأجور فإن القانون يعاقبه فضلاً عن التعويض ولا محل لإثارة الجدل حول صدق هذه النية في دعوى الإخلاء.
(نقض سوري رقم 286 أساس 233 تاريخ 30 / 3 / 1967 مجلة المحامون ص 163 لعام 1967)