قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 894

اخلاء – علة السكنى – اقامة المالك خارج بلدة العقار

إن حق المالك المقيم في بلدة أخرى في القطر أم في خارجه طلب إخلاء عقاره لعلة السكنى مرهون بأن يكون بإمكانه فعلاً سكنى المأجور بالذات ومن قبل أفراد عائلته أو بعضهم ويتوجب على المحكمة استقصاء الوضع الاجتماعي والوظيفي لمعرفة ما إذا كان سيتمكن من تحقيق نيته في اشغال المأجور.

أسباب الطعن
وتتلخص بما يلي
1 – أخطأ القرار المطعون فيه لجهة تشميله المرسوم 13 لعام 1971 لعقود الإيجار المبرمة قبل صدوره.
2 – المطعون ضدها مقيمة في مدينة الطبقة ومنتفعة بمسكن هناك باعتبارها مهندسة في وزارة سد الفرات وبالتالي فهي ليست بحاجة للعقار المأجور.
فعن السبب الأول من أسباب الطعن
فمن حيث أن الاجتهاد هذه المحكمة قد سار على أن المستأجرين بعقود تسبق نفاذ المرسوم التشريعي 13 / 1971 ليسوا محميين من الإخلاء لعلة السكن لذا يكون ما جاء في هذا السبب لا ينال من سلامة الحكم المطعون فيه من هذه الجهة.
وعن السبب الثاني
فمن حيث أن الطاعن كان قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن المدعية عزباء ولا تتحمل مسؤولية إسكان أسرة أو إعالتها علماً بأن والدتها بالاشتراك مع أخوتها العازبين تملك وتشغل شقتين أخريين.
ومن حيث أنه وإن كان من حق المالك طلب إخلاء العقار المأجور لسكنه إذا كان مقيماً ي بلدة أخرى في القطر أو في خارجه إلا أن ذلك مرهون بأن يكون بإمكانه فعلاً سكنى المأجور بالذات ومن قبل أفراد عائلته أو بعضهم مما كان يقتضي على المحكمة استقصاء الوضع الاجتماعي والوظيفي للمطعون ضدها لمعرفة ما إذا كانت وهي الموظفة في الطبقة ستتمكن من تحقيق نيتها في اشغال المأجور ولما لم تفعل فقد كان الحكم سابقاً لأوانه ويتعين نقضه من هذه الجهة.
ولا بد من الإشارة هنا إلى أن اليمين الموجهة للمدعية إنما تحسم النزاع حول سكنها في المأجور في الأوقات التي عينتها المدعية وإلى أن غايتها من الدعوى ليس كيدياً.
لهذه الأسباب حكمت المحكمة بالاتفاق بما يأتي
1 – نقض الحكم المطعون فيه لما جاء في السبب الثاني ورفضه فيما عدا ذلك.
(نقض سوري رقم 583 أساس 4 تاريخ 13 / 4 / 1977 سجلات محكمة النقض)