Call us now:
اخلاء – علة السكنى – موظف منقول – نقله إلى مدينة العقار المطلوب تخليته
الموظف المنقول يجب أن يستمر نقله إلى مدينة العقار المطلوب تخليته حتى يوم صدور الحكم. فإذا نقل منها قبل الحكم فقد الشرط القانوني.
المناقشة
لما كانت العبرة في حق الموظف المنقول إلى البلدة التي فيها العقار المأجور بتخليته المستأجر الموظف عملاً بأحكام المادة السادسة من قانون الإيجارات هي لاستمرار وظيفته في هذه البلدة حتى وقت صدور الحكم في الدعوى التي يقيمها بطلب التخلية لعلة السكنى. أما إذا انتقل منها قبل صدور الحكم فإن الحق المقرر له قانوناً يغدو منتفياً إذ لا بد من قيام المصلحة التي يقرها القانون وقت الحكم في الدعوى.
(نقض سوري رقم 1589 أساس 1562 تاريخ 20 / 11 / 1969 مجلة المحامون ص 385 لعام 1969)