قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 9

اخلاء – تقصير بالدفع – مكان التبليغ – صلاحية مكان التبليغ

لئن كان المأجور يعتبر بحكم القانون مكاناً صالحاً لتبليغ البطاقات البريدية التي يوجهها المؤجر للمستأجر. إلا أن مذكرات التبليغ التي تصدرها المحكمة تبقى خاضعة للقواعد العامة في التبليغ ومنها أن المأجور لا يعتبر مكاناً صالحاً لتبليغ هذه المذكرات إذا كان من الثابت أن المستأجر لم يعد يقيم فيه على وجه اليقين.
(نقض سوري رقم 321 تاريخ 21 / 4 / 1975 مجلة القانون ص 64 لعام 1976)