Call us now:
اخلاء – تقصير بالدفع – تحديد السنة الايجارية
إن العبرة في تحديد السنة الايجارية المطلوب عنها الأجرة هو لتاريخ توجيه البطاقة البريدية وليس لتاريخ رفع الدعوى بالأجور والتخلية وعليه فإن مطالبة المستأجر بأجرة عام بمقتضى بطاقة بريدية موجهة إليه ضمن هذا العام إنما تنصب على أجور سنة ايجارية حالية حتى ولو أن مقاضاته بهذه الأجور تمت بعد انقضاء السنة المذكورة.
(نقض رقم 1268 أساس 3110 تاريخ 27 / 5 / 1965 القاعدة رقم 525 المرجع السابق)