Call us now:
المبدأ : قتل عمد – عناصره
يكون القتل عمدا بتوفر جميع عناصره حتى اذا فقد أحدها فان القتل لا يكون عمدا ، وهي النية المتمثلة بالتفكير في القتل وتهيئة سلاح الجريمة مسبقا وترصد حركات المغدور ثم القتل بهدوء بال 0
المحامون – العددان 5،6 لعام 2000 – السنة 65 ص 737