Call us now:
القضية 345 أساس لعام 1995
قرار 40 لعام 1995
تاريخ 24/4/1995
المبدأ: قتل ـ أصول ـ سماع منظمي الضبط ـ مناقشة الشهود.
ـ على المحكمة أن تستدعي منظمي الضبط لسماع أقوالهم حول استعمال الشدة والعنف أثناء استجواب المتهم لاستكمال قناعة المحكمة.
ـ على المحكمة مناقشة أقوال الشهود وإجراء المقابلة فيما بينهم لاستجلاء الحقيقة.