قتل ـ مدع شخصي ـ طعن ـ الزامات وتعويض. من محامون 1996

القضية 219 أساس لعام 1995
قرار 10 لعام 1995
تاريخ 19/2/1995
المبدأ: قتل ـ مدع شخصي ـ طعن ـ الزامات وتعويض.
ليس للجهة المدعية إلا الطعن بما يتعلق الالزامات المدنية والتعويض. ويرد طعنها لجهة الوصف القانوني لأن النيابة لم تطعن من هذه الجهة.