قتل. من محامون 1990

القضية 161 جناية لعام 1989
قرار 224 لعام 1989
تاريخ 30/3/1989
المبدأ: قتل.
قتل شخص وإصابة شخص آخر بطريق الخطأ يعاقب عليه بعقوبة القتل مضافا
إليها النصف (م 205 عقوبات) ولا يعتبر ذلك واقعتين منفصلتين طالما أن النية
كانت منصرفة لقتل الأول فقط.