القضية 161 جناية لعام 1989
قرار 224 لعام 1989
تاريخ 30/3/1989
المبدأ: قتل.
قتل شخص وإصابة شخص آخر بطريق الخطأ يعاقب عليه بعقوبة القتل مضافا
إليها النصف (م 205 عقوبات) ولا يعتبر ذلك واقعتين منفصلتين طالما أن النية
كانت منصرفة لقتل الأول فقط.
القضية 161 جناية لعام 1989
قرار 224 لعام 1989
تاريخ 30/3/1989
المبدأ: قتل.
قتل شخص وإصابة شخص آخر بطريق الخطأ يعاقب عليه بعقوبة القتل مضافا
إليها النصف (م 205 عقوبات) ولا يعتبر ذلك واقعتين منفصلتين طالما أن النية
كانت منصرفة لقتل الأول فقط.