Call us now:
القضية 2234 إيجارات لعام 1989
قرار 294 لعام 1989
تاريخ 21/9/1989
محكمة الاستئناف المدنية السادسة بدمشق
المبدأ: قرارات الإجراءات المستعجلة:
إن القرارات التي تصدر في الإجراءات المستعجلة وإن كانت لا تكتسب قوة القضية المقضية بالنسبة لمحكمة الموضوع إلا أنها تقيد القضاء المستعجل وتنهي اختصاصه في الدعوى التي فصل فيها بصورة لا يحق له بعدها أن يعدل القرار الأول بقرار ثان إلا إذا حصل تغيير في الوقائع المادية أو تبديل في المراكز القانونية للطرفين. (نقض ق 166 لعام 1954).