قرارات اللجان التحكيمية ـ مجلس دولة: من محامون 1991

القضية 1201 أساس لعام 1990
قرار 1475 لعام 1990
تاريخ 28/5/1990
المبدأ: قرارات اللجان التحكيمية ـ مجلس دولة:
قرارات اللجان التحكيمية في تقديرها القيمة الاستملاكية تصدر مبرمة وغير خاضعة لأي طريق من طرق الطعن والمراجعة وتتصف بالصفة الإدارية ويعود أمر التظلم منها إلى مجلس الدولة وليس للقضاء العادي.