قرار إعدادي ـ الرجوع عنه: من محامون 1992

القضية 6397 أساس لعام 1991
قرار 2297 لعام 1991
تاريخ 26/8/1991
المبدأ: قرار إعدادي ـ الرجوع عنه:
ليس ما يمنع المحكمة من الرجوع عن قرار إعدادي لأسباب أوردتها في حكمها توصلاً لتقرير الواقع وأعمال أحكام القانون (نقض 2366 لعام 1982 و1201 لعام 1984).