Call us now:
القضية 6185 أساس لعام 1990
قرار 1614 لعام 1990
تاريخ 29/8/1990
المبدأ: قرار تخلية السبيل ـ قاضي فرد عسكري ـ لا يقبل الطعن بطريق النقض.
إن قرار تخلية السبيل الصادر عن القاضي الفرد العسكري لا يعتبر من القرارات الباتة بالموضوع، لذا فإنه يكون غير قابل للطعن بطريق النقض (المادة 337 أصول جزائية).