قسمة رضائية ـ قسمة قضائية: من محامون 1991

القضية 2514 أساس لعام 1990
قرار 2328 لعام 1990
تاريخ 8/10/1990
المبدأ: قسمة رضائية ـ قسمة قضائية:
لما كان عقد القسمة الرضائية لم يشمل كافة المالكين عند وقوعه كما لم يعين قيمة مقدار الأسهم التي يملكها كل من الطرفين مما يجعله غير صحيح في القانون ويتوجب اللجوء إلى القسمة الرضائية.
ولما كان القرار المطعون فيه قد جاء في محله القانوني ولم تستطع أسباب الطعن النيل من سلامته مما يوجب ردها ورفض الطعن.