قضايا عمالية: من محامون 1991

القضية 2225 طعن لعام 1990
قرار 1127 لعام 1990
تاريخ 24/12/1990
المبدأ: قضايا عمالية:
عقد مؤقت لا ينقلب إلى دائم بحكم النص. (قرار مماثل 1112 لسنة 1990).