قوامة ـ نزاع قضائي: من محامون 1998

القضية 1607 أساس لعام 1995
قرار 1619 لعام 1995
تاريخ 3/12/1995
المبدأ: قوامة ـ نزاع قضائي:
لا يجوز أن يعين قيماً من كان بينه وبين الغائب نزاع قضائي.