Call us now:
القضية 3728 أساس لعام 1990
قرار 1071 لعام 1990
تاريخ 16/5/1990
المبدأ: قوة قاهرة ـ ضبط منظم وفق الأصول والقانون ـ مشاهدة حسية:
وحيث أنه كان حرياً بالقرار المطعون فيه قبل قضائه بعدم المساءلة أن يتحرى حقيقة هلاك السفينة بسبب غرقها وبيان عدم إمكانية إنقاذها وتعذر إعادتها إلى سوريا نظراً لهلاكها الكلي بسبب الغرق الذي يشكل ظرفاً قاهراً.
وحيث أن القرار المطعون فيه لم يسر على هدى ما تقدم فيكون قد خالف الأصول والقانون مما يجعل أسباب الطعن ترد عليه وتنال منه على وجه يملي نقضه.