Call us now:
القضية 31 أساس لعام 1993
قرار 227 لعام 1993
تاريخ 3/4/1993
المبدأ: قيم ـ قدرة على الحركة ـ عقل ووعي.
إن عدم قدرة المطلوب الحجر عليه على الحركة و قضاء حاجاته الأساسية بنفسه لا يعني وجوب تعيين قيم عليه ما دام يملك قواه العقلية وواعيا.