كهرباء – العقد مع المؤسسة والنزاع معها – مؤسسة الكهرباء من محامون 2000

المبدأ : كهرباء – العقد مع المؤسسة والنزاع معها – مؤسسة الكهرباء

– عقود الاشتراك لدى المؤسسة العامة للكهرباء عقود عادية وتخضع لأحكام القانون المدني بصدد المنازعة فيها – وهي عقود اذعان 0

المحامون – العددان 5،6 لعام 2000 – السنة 65 ص718