لا ضمان للعيب في البيوع القضائية ولا في البيوع الإدارية: من محامون 1991

القضية 5608 أساس لعام 1990
قرار 1555 لعام 1990
تاريخ 19/6/1990
المبدأ: لا ضمان للعيب في البيوع القضائية ولا في البيوع الإدارية:
لا شأن لتطبيق أحكام المادة 422 من القانون المدني على واقعة الدعوى ما دامت واقعة الشراء لم تتم مباشرة بين المدعي وبين إدارة الجمارك من جهة ما دام التحريف في سنة الصنع لم يجادل من الطرفين بحصوله بعد واقعة البيع في المزاد العلني الأمر الذي يستدعي محكمة الموضوع للوقوف على حقيقة التحريف في سنة الصنع والتحري عن مسببه والتثبيت فيما إذا كانت المبالغ المطالب بها قد تم دفعها من المدعي تسوية لتلك المخالفة والتحقق من مقدار هذه المبالغ وأن تعمل حكم القانون في ضوء ما يتراءى لها من أقوال ودفوع الطرفين مما يجعل الحكم المطعون فيه مستوجب الرفض لسبق أوانه.