* للقرار /559/ في الطعن /877/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري ـ بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في العديد من قراراتها.

عامل ـ تسوية وضع ـ أجور
ان اكتساب قرار تسوية وضع العامل وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة الحصانة المانعة من السحب أو الالغاء قبل تاريخ اقامة الدعوى يجعل الباب موصداً أمامه للعودة الى المجادلة بأية أوضاع وظيفية سابقة.
مثال: مطالبة عامل يحمل شهادة الدراسة الثانوية الصناعية بأن تكون بداية تعيينه في عام 1974 بالمرتبة الثامنة والدرجة الأولى بدلاً من المرتبة التاسعة والدرجة الثالثة.