Call us now:
القضية 8005 أساس لعام 1991
قرار 2778 لعام 1991
تاريخ 14/10/1991
المبدأ: مالك عقار ـ استعمال ملكه:
إن من حق مالك العقار استعمال العقار استعمال ملكه سنداً لثبوت الملكية طالما لم يقم سبب قانوني يبرر استمرار وضع يده وله الحق بالمطالبة بمنع الغير من التعرض لممارسة الحق باستعمال ملكه والدعوى مسموعة باعتبارها دعوى أساس دون التعرض لموضوع الغصب وثبوته أو عدم ثبوته ذلك أن الغصب يبحث في دعوى الحيازة ولا يبحث في دعوى الأساس.