مالك على الشيوع ـ أعمال بناء: من محامون 1991

القضية 8207 أساس لعام 1990
قرار 1848 لعام 1990
تاريخ 30/7/1990
المبدأ: مالك على الشيوع ـ أعمال بناء:
ومن حيث أن الجهة الطاعنة أنكرت في كافة دفوعها توقيع المؤرث على عقد البيع كما دفعت بأن أعمال البناء واقعة على قسم لم يشمله عقد البيع.
ومن حيث أن المحكمة لم تتحرر صحة العقد وصدوره عن المؤرث من جهة كما لم تجر خبرة فنية لمعرفة ما إذا كان البناء واقعاً في القسم المباع في حال صحة العقد أم لا لما في ذلك من تأثير على مجريات الدعوى فجاء قرارها سابقاً لأوانه وقاصراً في بيانه على نحو يملي نقضه وباستطاعة الجهة الطاعنة مناقشة باقي أسباب طعنها أمام محكمة الموضوع لذلك تقرر بالاتفاق نقض القرار.