Call us now:
القضية 260 أساس لعام 1991
قرار 39 لعام 1991
تاريخ 4/5/1991
المبدأ: متابعة زوجية:
يعتبر امتناع الزوجة عن متابعة زوجها بحق ما دام لم يدفع معجل المهر ولم يؤمن المسكن الشرعي وهما الحالتان اللتان تعطيان للزوجة حق الامتناع عن المتابعة.
القضية 260 أساس لعام 1991
قرار 39 لعام 1991
تاريخ 4/5/1991
المبدأ: متابعة زوجية:
يعتبر امتناع الزوجة عن متابعة زوجها بحق ما دام لم يدفع معجل المهر ولم يؤمن المسكن الشرعي وهما الحالتان اللتان تعطيان للزوجة حق الامتناع عن المتابعة.