Call us now:
القضية 110 أساس لعام 1993
قرار 170 لعام 1993
تاريخ 31/3/1993
المبدأ: متابعة ـ كشف على المسكن ـ عدم تنفيذ أو تغيب ـ عدم طلب المتابعة دليل على إعراض الزوج ـ نفقة ـ تقديرها.
ـ عدم تنفيذ الزوج قرار المحكمة بإجراء الكشف على المسكن الشرعي يفيد أنه غير جاد بطلب المتابعة.
ـ تغيب الزوج قبل الانتهاء من موضوع شرعية المسكن يجعل دعواه بالمتابعة مجردة من الدليل.
ـ استقر الاجتهاد على أن عدم طلب الزوجة للمتابعة دليل على إعراض الزوج عنها. وتستحق الزوجة النفقة.
ـ تقدير النفقة أمر متروك لقاضي الموضوع، ولا تقل عن نفقة الكفاية مهما كانت حال الزوج.