Call us now:
القضية 1204 أساس لعام 1993
قرار 298 لعام 1993
تاريخ 29/4/1993
المبدأ: متابعة ـ نفقة ـ تجديد الدعوى بعد الشطب ـ تحليف الحكمين.
1ـ صدور الحكم على الزوجة المتابعة لا يصلح سببا لقطع النفقة.
2ـ إن النشوز لا يتحقق إلا بعد وضع قرار المتابعة لدى دائرة التنفيذ وإصدار رئيس التنفيذ قراره باعتبار الزوجة ناشزة بسبب امتناعها عن استلام المسكن.
3ـ تاريخ تجديد الدعوى بعد الشطب هو التاريخ المتوجب لاحتساب النفقة.
4ـ عدم تحليف الحكمين اليمين القانونية يجعل كافة الإجراءات التي قاما بها باطلة.