مجلس تأديب ـ جرم جنائي ـ مناهضة أهداف ثورة الثامن من آذار: من محامون 1991

القضية 9103 أساس لعام 1990
قرار 1935 لعام 1990
تاريخ 22/8/1990
المبدأ: مجلس تأديب ـ جرم جنائي ـ مناهضة أهداف ثورة الثامن من آذار:
حيث أن الدعوى أمام مجلس التأديب تهدف إلى فرض عقوبة بحق المدعى عليه المطعون ضده لارتكابه جرماً جنائياً هو مناهضة أهداف ثورة الثامن من آذار.
وحيث أن مجلس التأديب قرر فرض عقوبة تنزيل درجة بحق المدعى عليه لارتكابه الجرم المنسوب إليه.
وحيث أن تقدير الأسباب المخففة التقديرية يعود إلى محاكم الأساس ولا رقابة عليها من قبل محكمة النقض ما دام التحقيق مستساغاً وبحدود المألوف.
وحيث وإن كانت النتيجة التي انتهى إليها مجلس التأديب تتفق مع الوقائع المطروحة إلا أنه كان على مجلس التأديب فرض عقوبة الطرد أولاً لارتكاب المدعى عليه جناية مناهضة أهداف ثورة الثامن من آذار ومن ثم منحه الأسباب المخففة التقديرية.
ولما كان المجلس لم يفعل ذلك فيكون قراره معتلاً من هذه الناحية ومشوباً بعيب التطبيق القانوني الموجب للنقض.