مجنون ـ جرم جنائي: من محامون 1991

القضية 90 طعن لعام 1991
قرار 2 لعام 1991
تاريخ 28/1/1991
المبدأ: مجنون ـ جرم جنائي:
أوجب القانون وضع (المجنون) المعفى من العقوبة من جرم جنائي في مأوى احترازي في حكم البراءة تحت طائلة النقض.