Call us now:
القضية 775 لعام 1987
قرار 13 لعام 1987
تاريخ 7/1/1987
المبدأ: محاكم ميدانية ـ إحالة دعوى إلى محكمة الميدان العسكرية.
يشترط أن تكون الجريمة من اختصاص المحاكم العسكرية ليحق لوزير الدفاع
احالتها إلى محكمة الميدان العسكرية.
القرار القاضي باحالة دعوى إلى محكمة الميدان العسكرية خارجا عن اختصاص
المحاكم العسكرية يعتبر بحكم المعدوم.