Call us now:
القضية 33 أساس لعام 1995
قرار 32 لعام 1995
تاريخ 14/12/1995
المبدأ: محاماة ـ قاضي ـ صرف ـ عزل ـ إعادة قيد.
صرف الطاعن من خدمة القضاء ينزل منزلة العزل الذي يقف حائلا دون قبول إعادة قيد الطاعن في جدول المحامين.
القضية 33 أساس لعام 1995
قرار 32 لعام 1995
تاريخ 14/12/1995
المبدأ: محاماة ـ قاضي ـ صرف ـ عزل ـ إعادة قيد.
صرف الطاعن من خدمة القضاء ينزل منزلة العزل الذي يقف حائلا دون قبول إعادة قيد الطاعن في جدول المحامين.