محاماة ـ قاضي ـ صرف ـ عزل ـ إعادة قيد. من محامون 1996

القضية 33 أساس لعام 1995
قرار 32 لعام 1995
تاريخ 14/12/1995
المبدأ: محاماة ـ قاضي ـ صرف ـ عزل ـ إعادة قيد.
صرف الطاعن من خدمة القضاء ينزل منزلة العزل الذي يقف حائلا دون قبول إعادة قيد الطاعن في جدول المحامين.