Call us now:
القضية 4 أساس لعام 1996
قرار 11 لعام 1996
تاريخ 14/3/1996
المبدأ: محام ـ سلوك ـ استدلال وقناعة.
1ـ على المحامي ألا يفعل ما يخرج عن أهداف النقابة ويحط من كرامة المهنة وسمعتها وقدرها. ومنها ابتياع الحقوق والسعي وراء الموكلين.
2ـ مجلس الفرع يناقش الدعوى وأدلتها وينتهي باستدلال سليم إلى إدانة المحامي.