Call us now:
القضية 23 أساس لعام 1996
قرار 16 لعام 1996
تاريخ 9/5/1996
المبدأ: محام متمرن ـ مساءلته عن إخلال ـ تدرج العقوبة.
إن النظام الداخلي لمهنة المحاماة تنص على عقوبات متدرجة تنبغي مراعاتها. فإن قرار الفرع يتعرض للفسخ.
القضية 23 أساس لعام 1996
قرار 16 لعام 1996
تاريخ 9/5/1996
المبدأ: محام متمرن ـ مساءلته عن إخلال ـ تدرج العقوبة.
إن النظام الداخلي لمهنة المحاماة تنص على عقوبات متدرجة تنبغي مراعاتها. فإن قرار الفرع يتعرض للفسخ.