Call us now:
القضية 2251 لعام 1988
قرار 833 لعام 1988
تاريخ 25/5/1988
المبدأ: محام متمرن ـ منع إدراج اسم المحامي المتمرن في الوكالات البدائية بمعزل عن اسم أستاذه.
يستدل من المادة 109 الفقرة الثانية من قانون أصول المحاكمات المدنية إن ذكر اسم المتمرن جاز فقط في الوكالات المعقودة لأستاذه لأنه ينوب عنه حكما.