تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

محرض ومتدخل ـ جرم واحد: من محامون 1991

القضية 384 أساس لعام 1990
قرار 291 لعام 1990
تاريخ 10/4/1990
المبدأ: محرض ومتدخل ـ جرم واحد:
ليس هناك ما يمنع أن يكون الشخص محرضاً ومتدخلاً في جرم واحد.