Call us now:
القضية 6429 أساس لعام 1991
قرار 298 لعام 1991
تاريخ 26/8/1991
المبدأ: مخاصمة الوكيل المفوض تكفي:
تصح مخاصمة الوكيل بدون الأصيل إذا كانت الوكالة تتضمن تفويض الوكيل بالبيع وأن الحكم الصادر بمواجهة الوكيل قابل للتنفيذ بحق الأصيل. (نقض قرار 1335 تاريخ 19/6/1982).