مخاصمة ـ حكم قضائي ـ صدر بالأكثرية: من محامون 1991

القضية 305 أساس لعام 1990
قرار 144 لعام 1990
تاريخ 22/9/1990
المبدأ: مخاصمة ـ حكم قضائي ـ صدر بالأكثرية:
توقيع المستشار المخالف مخالفته بورقة مستقلة بنفس التاريخ الذي صدر فيه الحكم.
تدوين هذه المخالفة في نهاية الحكم على المبيضة وتوقيع المخالف على المبيضة والمسودة.
إن المشرع لم يشأ أن يجعل القاضي عرضة للمسؤولية عن جميع الأخطاء التي يرتكبها أثناء قيامه بمهام رسالته إنما أجاز مخاصمته في حالات عددها على سبيل الحصر ومنها الخطأ المهني الجسيم.
وحيث أن الخطأ المهني الجسيم هو الفاحش الذي لا يقع فيه من يهتم بعمله اهتماماً عادياً مما لا يشمل في مداه الخطأ في التقدير أو في استخلاص النتائج القانونية الصحيحة.
(هيئة عامة قرار رقم 6 تاريخ 2/6/1965).