مخاصمة ـ خطأ مهني جسيم: من محامون 1991

القضية 119 أساس لعام 1990
قرار 152 لعام 1990
تاريخ 10/3/1990
المبدأ: مخاصمة ـ خطأ مهني جسيم:
إن الملكية من أجل السكنى هي الملكية الثابتة في السجل العقاري أو قيود مؤسسة الإسكان ولا يكفي وجود محضر تحديد وتحرير لأنه لا يخلو من المنازعة.
إن مخالفة الاجتهاد المستقر ونصوص القانون صراحة إنما يشكل خطأ مهنياً جسيماً.