Call us now:
القضية 447 أساس لعام 1990
قرار 156 لعام 1990
تاريخ 10/10/1990
المبدأ: مخاصمة قضاة ـ إعادة محاكمة:
إن المشرع لم يشأ أن يجعل القاضي عرضة للمسؤولية عن جميع الأخطاء التي يرتكبها أثناء قيامه بمهام رسالته، إنما أجاز مخاصمته في حالات عددها على سبيل الحصر ومنها الخطأ المهني الجسيم على الوجه المحدد في المادة 486 أصول محاكمات، وهو لا يشمل في مداه الخطأ في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية الصحيحة منها، ولا الخطأ في تفسير النصوص القانونية التي تقبل التأويل.