Call us now:
القضية 386 أساس لعام 1990
قرار 159 لعام 1990
تاريخ 13/10/1990
المبدأ: مخاصمة قضاة ـ الخطأ المهني الجسيم ـ تحققه:
إن الاجتهاد مستقر على أن الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الموضوع ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها أو لا ترفع يد المحكمة عن الدعوى لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع سواء أكانت تلك الأحكام قطعية أو متعلقة بالإثبات أو بسير الإجراءات بمقتضى البند الأول من المادة 220 أصول محاكمات. (القرارات ذوات الأرقام 468 وتاريخ 15/6/1975، و473 وتاريخ 18/3/1963 و938 وتاريخ 30/5/1979 موضوع القواعد 569 و5619 و5711 من المدونة القضائية لأنس كيلاني).
وحيث أن جواز الاستئناف أو عدمه أو قابلية الحكم للطعن من النظام العام. (هيئة عامة قرار رقم 1150 وتاريخ 2/5/1951 ونقض مدني رقم 320 وتاريخ 4/4/1972 موضوع القاعدتين 5594 و5657 من المرجع السابق).
وحيث أن الاجتهاد مستقر على أن ما نوهت به الفقرة الثانية من المادة 236 من قانون أصول المحاكمات من أن على محكمة الاستئناف إذا فسخت حكماً لا يتضمن الفصل في الموضوع أن تحكم في الموضوع أيضاً، إنما قصد به الأحكام التي ترفع يد المحكمة عن الدعوى كالقرار القاضي برد الدعوى لسقوطها بالتقادم أو عدم الاختصاص أو لغير ذلك من الأسباب الشكلية ولم يقصد بها قرارات وقف الخصومة أو قرارات التفريق والمتابعة، لأنها لا تنهي الخصومة الدائرة بشأنها ولا ترفع يد المحكمة الابتدائية عنها، ولا تنقل إلى ولاية المحكمة الاستئناف سوى النظر في الناحية الجزئية. المرفوعة إليها، فلا تملك بالتالي الفصل في موضوع دعوى لم ترفع إليها ولم تدخل في ولايتها.
(هيئة عامة قرار رقم 16 تاريخ 26/6/1972 والقاعدتان رقم 5648 و5655 من المدونة القضائية المذكورة آنفاً).