مخاصمة قضاة ـ خطأ جسيم: من محامون 1991

القضية 36 أساس لعام 1990
قرار 168 لعام 1990
تاريخ 23/10/1990
المبدأ: مخاصمة قضاة ـ خطأ جسيم:
جاء في مؤلف التحكيم الاختياري والإجباري للدكتور أبو الوفا صفحة 220 ما يلي:
ويجوز للمحكم أن يحكم بوقف الخصومة أمامه إذا عرضت خلال التحكيم مسألة أولية تخرج عن ولاية المحكمين ولو كانت بين نفس الخصوم ما دام لم يحصل الاتفاق بصددها على التحكيم أو عرض طعن بتزوير ورقة قدمت إلى المحكم.
ومن حيث أن من حق المحكمة استخلاص مفهوم القانون على الوجه الذي يتراءى لها وإن الاختلاف في وجهة النظر لا يرقى إلى مرتبة الخطأ الجسيم.
ومن حيث أن طلب الاكساء يقتصر على التأكد من سلامة تطبيق المادة 527 أصول مدنية ومن مراعاة الإجراءات المطلوبة وعدم الخروج عن المشارطة وتجاوز المواعيد، ولا يدخل في ولاية القضاء التحقيق في عدالة الحكم أو سلامته.