مخاصمة قضاة ـ خطأ مهني جسيم: من محامون 1991

القضية 6 أساس لعام 1990
قرار 157 لعام 1990
تاريخ 13/10/1990
المبدأ: مخاصمة قضاة ـ خطأ مهني جسيم:
وحيث إن الهيئة المخاصمة عللت حكمها لجهة عدم إجازة إثبات بدل الأشغال بالبينة الشخصية بأن إثبات العلاقة الايجارية بالشهادة غير جائز وإن بدء الأشغال جزء من عقد الإيجار.
وحيث أن عدم عرض اليمين بالصيغة الجديدة على الجهة المدعية التي وجهتها في الظروف المذكورة لا يشكل خطأ مهنياً جسيماً (اجتهاد هذه المحكمة موضوع القرار المذكور آنفاً).
وحيث أن الخطأ الجسيم هو الخطأ الفاحش الذي لا يقع فيه من يهتم بعمله اهتماماً عادياً، ولا يشمل في مداه الخطأ في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية الصحيحة منها، ولا الخطأ في تفسير النصوص القانونية التي تقبل التأويل باعتبار أن تفسير القانون عمل في غاية الدقة وينبع من اجتهاد المحكمة الخاص بهذا الصدد (هيئة عامة رقم 6 لعام 1965).