Call us now:
القضية 290 أساس لعام 1990
قرار 163 لعام 1990
تاريخ 17/10/1990
المبدأ: مخاصمة قضاة:
ليس في القانون ما يوجب المناداة على الموكل أو على باقي الوكلاء في حال غياب الوكيل الأصيل الذي يتابع الدعوى، على ما هو الاجتهاد في (القرار رقم 216 وتاريخ 5/2/1969 المحامون ص9 لعام 1969) وقد جاء فيه بأن الإجراء يكون صحيحاً ولا يؤثر فيه عدم المناداة على الطاعن بالذات أو على باقي الوكلاء.
وكذلك القرار رقم 525 وتاريخ 21/12/1953، وإذا كان يوجد اجتهادات أخرى مغايرة فإن الاجتهاد مستقر على أن اتفاق الحكم مع الاجتهاد الصادر عن محكمة النقض ينفي عنه الخطأ المهني الجسيم ويدخله في باب الاجتهاد (نقض مدني رقم 1587 وتاريخ 17/10/1981).
وحيث أن الاجتهاد مستقر على أن المحكمة غير ملزمة بتكليف الخصوم إثبات ما يدعونه كما أنها غير ملزمة بإكمال تحقيق أو التوسع فيه إذا كان لا يتصل بالنظام العام، ذلك لأنه يتوجب على الخصوم تقديم أقوالهم ودفوعهم مع أسانيدها دفعة واحدة (نقض مدني رقم 987 تاريخ 22/6/1978).