Call us now:
القضية 314 أساس لعام 1990
قرار 133 لعام 1990
تاريخ 30/6/1990
المبدأ: مخاصمة قضاة:
مآل الدعوى:
تتلخص واقعة الدعوى في أن المدعي بالمخاصمة بمواجهة حسين أحد ورثة المالك علي استأنف أمام محكمة استئناف الحسكة القرار الصادر عن المحكمة العقارية في الدرباسية برقم 1 وتاريخها 19/11/1978 والمتعلق بالمحضر رقم 2 قنطر ـ مدعياً بأن مورثه كان يتصرف بالعقار المذكور مع الجهة المستأنف عليها وشركائها تصرفاً هادئاً علنياً ومستمراً وأن الحكم المستأنف لم يحكم له ولورثته بأي ملكية لهذا جاء يطلب قبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً وفسخ القرار المستأنف والحكم بحصة مورثه إلى الورثة من كامل الأرض الباقية احتفاظاً وتنازلاً، وبنتيجة المحاكمة الاستئنافية أصدرت الهيئة المخاصمة الحكم المشكو منه.