Call us now:
القضية 244 أساس لعام 1990
قرار 138 لعام 1990
تاريخ 25/8/1990
المبدأ: مخاصمة قضاة:
مآل الدعوى:
تتلخص واقعة الدعوى في أن طالبي المخاصمة يحيى وولده باسل يقيمان بالأجرة في شقة سكنية تعود للمدعي بالمخاصمة بمواجهتها ندى، وقد أقامت المالكة ندى دعوى إخلاء لعلة التملك وأصدرت محكمة الصلح حكماً بالإخلاء ثم تصديقه استئنافاً بالقرار محل المخاصمة فأقام طالبا المخاصمة دعوى المخاصمة هذه.