مخاصمة قضاة: من محامون 1991

القضية 300 أساس لعام 1990
قرار 117 لعام 1990
تاريخ 1/6/1990
المبدأ: مخاصمة قضاة:
مآل الدعوى:
تتلخص واقعة الدعوى في أن المدعي بالمخاصمة بمواجهته محمود أقام دعوى أمام محكمة الصلح في أريحا يدعي فيها بأن المدعى عليه محمد أحمد المدعي بدعوى المخاصمة تجاوز على الطريق العام المخصص لأهالي قرية كفر ميدو وحاول إغلاقه لهذا جاء بطلب دعوته للمحاكمة والحكم بإزالة التجاوز. وبنتيجة المحاكمة أصدرت محكمة الصلح قراراً برد الدعوى شكلاً لعدم توفر الصفة لدى المدعي فاستأنف المدعي هذا القرار وأصدرت محكمة الاستئناف الحكم محل المخاصمة القاضي بفسخ القرار المستأنف وإلزام المدعى عليه بإزالة التجاوز على الطريق العام بالهدم وفق تقرير الخبير والمخطط المرفق عند ذلك أقام طالب المخاصمة هذه الدعوى.