Call us now:
القضية 89 أساس لعام 1990
قرار 49 لعام 1990
تاريخ 15/10/1990
الهيئة العامة لمحكمة النقض
المبدأ: مخاصمة قضاة:
طالما أن المدعي المخاصم لم يبين في استدعاء دعواه أوجه المخاصمة والأسباب التي يستند إليها في مخاصمة الهيئة مصدرة الحكم محل المخاصمة، ولم يرفق الوثائق المؤيدة لادعائه كما توجب المادة 491 من قانون أصول المحاكمات، الأمر الذي يجعل الدعوى مفتقرة إلى ما يؤيدها، فيتعين عدم قبولها شكلاً.