القضية 346 مخاصمة 1990
قرار 119 لعام 1990
تاريخ 17/6/1990
المبدأ: مخاصمة.
إن دعوة المخاصمة التي تقام بسبب حكم لا تقام على أحد قضاتها إنما تقام على
هيئة المحكمة بكاملها عندما يكون الحكم صادرا بالإجماع أو على أكثريتها عندما
يصدر الحكم بالأكثرية.
القضية 346 مخاصمة 1990
قرار 119 لعام 1990
تاريخ 17/6/1990
المبدأ: مخاصمة.
إن دعوة المخاصمة التي تقام بسبب حكم لا تقام على أحد قضاتها إنما تقام على
هيئة المحكمة بكاملها عندما يكون الحكم صادرا بالإجماع أو على أكثريتها عندما
يصدر الحكم بالأكثرية.