مخاصمة. من محامون 1990

القضية 346 مخاصمة 1990
قرار 119 لعام 1990
تاريخ 17/6/1990
المبدأ: مخاصمة.
إن دعوة المخاصمة التي تقام بسبب حكم لا تقام على أحد قضاتها إنما تقام على
هيئة المحكمة بكاملها عندما يكون الحكم صادرا بالإجماع أو على أكثريتها عندما
يصدر الحكم بالأكثرية.