مخالفة – بناء دون ترخيص – مخالفة أو تسوية من محامون 1999

المبدأ : مخالفة – بناء دون ترخيص – مخالفة أو تسوية

البناء دون ترخيص يشكل مخالفة تخضع لأحكام القانون رقم /44/ لعام 1960 الناظم لأمور مخالفات البناء الخاضعة للهدم وغير القابلة للتسوية 0

المحامون العددان 3-4 لعام 1999 – السنة 64 ص 334