مخالفة – بناء على الأملاك العامة – لا يستدعي المسكن البديل من محامون 1999

المبدأ : مخالفة – بناء على الأملاك العامة – لا يستدعي المسكن البديل

اذا كانت الدار هي مخالفة بناء مشيدة على الأملاك العامة ، فانها تستوجب الهدم ولا يستحق صاحبها بديلا عنها 0

مجلة المحامون – العددان 9 , 10 لعام 1999 – السنة 64 ص 919