مخالفة رئيس المحكمة أو أحد المستشارين ـ مناقشة: من محامون 1991

القضية 296 أساس لعام 1990
قرار 89 لعام 1990
تاريخ 24/2/1990
المبدأ: مخالفة رئيس المحكمة أو أحد المستشارين ـ مناقشة:
إذا صدر الحكم بالأكثرية وبمخالفة الرئيس وجب على الأكثرية وضع مخالفته موضع المناقشة والرد عليها للتأكيد على رأي الأكثرية وهو الرأي الصواب وأنها محقة فيما ذهبت إليه، كما يجب على المستشار المخالف الاشتراك في بقية الفقرات الحكمية ومنها فترة تحديد العقوبة والأسباب المخففة التقديرية.